السيد محمد حسن الترحيني العاملي

691

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التكفير ( أخرجت الكفارات الثلاث من ) أصل ( ماله إن كان ) له مال ، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل وإن لم يوص به كالدين ، وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها ، وغلبوا عليها ( 1 ) هنا جانب المالية وإن كان بعضها بدنيا كالصوم ، لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج ، وإنما قيد بالعمد ، لأن كفارة الخطأ وشبهه مرتبة ، والواجب قد يكون ماليا كالعتق والإطعام ، وبدنيا كالصيام ، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها . ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة ، وحينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق ، أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد ، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا قيد ، لافتقار غير العمد إلى التفصيل . [ الرابع - في الجناية على الحيوان ] ( الرابع - في الجناية على الحيوان ) الصامت : ( من أتلف ما تقع عليه الذكاة ) سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد ( بها ) ( 2 ) أي بالتذكية بغير إذن مالكه ( فعليه أرشه ) ( 3 ) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكّى مع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الكفارات حديث 2 .